قوله ( وإن
حلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد ، أو نسجه ، أو لا يأكل طعاما طبخه زيد ، فلبس ثوبا نسجه هو وغيره ، أو اشترياه ، أو أكل من طعام طبخاه : فعلى روايتين ) ، وأطلقهما في الشرح ، وشرح
ابن منجا ،
[ ص: 119 ] إحداهما : يحنث ، وهو الصحيح من المذهب ، اختاره
أبو بكر ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وتقدم اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في المشاركة في الشراء ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
وابن البنا ، وغيرهم في الجميع . والثانية : لا يحنث ، وبعض الأصحاب قال : يحنث قولا واحدا ، ولم يحك فيها خلافا ، كما حكى في المسائل المتقدمة ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وابن البنا ، وغيرهم .