الخامسة : يسن
إرخاء ذؤابتين خلفه ، نص عليه قال
الشيخ تقي الدين : وإطالتها كثيرا من الإسبال . وقال
الآجري : وإن أرخى طرفها بين كتفيه فحسن . قال غير واحد من الأصحاب : يسن أيضا أن
تكون العمامة محنكة .
السادسة : يسن
لبس السراويل وقال في التلخيص : لا بأس . قال
الناظم : وفي معناه التبان . وجزم به بعضهم بإباحته . قال في الفروع : والأول أظهر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : السراويل أستر في الإزار . ولباس القوم كان الإزار . قال في
[ ص: 483 ] الفروع : فدل أنه لا يجمع بينهما ، وهو أظهر ، خلافا للرعاية . قال
الشيخ تقي الدين : الأفضل مع القميص السراويل ، من غير حاجة إلى الإزار والرداء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يستحب لبس القميص . السابعة : يباح
لبس العباءة . قال
الناظم : ولو للنساء . قال في الفروع : والمراد بلا تشبه . الثامنة : يباح نعل خشب . ونعل فيه حرف لا بأس لضرورة .