صفحة جزء
قوله ( وإن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل أكثر مما اشتراه شريكه : حنث ، وإن أكل مثله : فعلى وجهين ) ، وأطلقها في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، ذكره في أواخر جامع الأيمان . أحدهما : لا يحنث ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز . والثاني : يحنث .

تنبيه : مفهوم كلامه : أنه لو أكل أقل منه : أنه لا يحنث ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : يحنث ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح .

فائدتان . إحداهما : لو اشتراه لغيره ، أو باعه : حنث بأكله منه على الصحيح من المذهب وفيه احتمال . والثانية : الشركة والتولية والسلم والصلح على مال : شراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية