قوله ( وإن
حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه ولا يجد طعم الملح ، فإنه يسلق فيه بيضا ، وإن
حلف لا يأكل بيضا ولا تفاحا ، وليأكلن مما في هذا الوعاء ، فوجده بيضا وتفاحا ، فإنه يعمل من البيض ناطفا ، ومن التفاح شرابا ) ، قاله جماعة ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، وقيل : يحنث للتعيين ، وإن كان على سلم فحلف " لا صعدت إليك ، ولا نزلت إلى هذه ، ولا أقمت مكاني ساعة " فلتنزل العليا ولتصعد السفلى ، فتنحل يمينه ، وإن حلف " لا أقمت عليه ، ولا نزلت منه ، ولا صعدت فيه " فإنه ينتقل إلى سلم آخر . قوله ( وإن
حلف لا أقمت في هذا الماء ، ولا خرجت منه ، فإن كان جاريا لم يحنث إذا نوى ذلك الماء بعينه ) ، قدمه
الشارح ، وقال : هذا الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وقال في الفروع في باب جامع الأيمان حنث بقصد أو سبب . انتهى . وقال في الرعايتين : إن كان في ماء جار ولا نية له : لم تطلق ، وقيل : إن نوى الماء بعينه وإلا حنث ، كما لو قصد خروجها من النهر ، أو أفادت قرينة .
[ ص: 124 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب آخر قياس المذهب : أنه يحنث ، إلا أن ينوي عين الماء الذي هي فيه ; لأن إطلاق يمينه تقتضي خروجها من النهر أو إقامتها فيه . قوله ( وإن كان واقفا حمل منه مكرها ) ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، وجماعة كثيرة ، والصحيح من المذهب : أنه يحنث ; لأنه حيلة كما تقدم ، وقدمه في الفروع ، قوله ( وإن
استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة ، كانت له عنده وديعة فإنه يعني بما " الذي " ويبر في يمينه ) ، ويبر ، أيضا إذا نوى غير الوديعة واستثنى بقلبه ، فإن لم يتأول أثم ، وهو دون إثم إقراره بها ، ويكفر على الصحيح من المذهب ، والروايتين ، ذكرهما
ابن الزاغوني وعزاهما
الحارثي إلى فتاوى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، قال في الفروع : ولم أرهما فيها ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنه يجوز جحدها ، بخلاف اللقطة .
فائدة : لو لم يحلف لم يضمن عند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يسقط ضمانه ، كخوفه من وقوع طلاق ، بل يضمن بدفعها افتداء عن يمينه ، وفي فتاوى
ابن الزاغوني : إن أبى اليمين بطلاق أو غيره ، فصار ذريعة إلى أخذها ، فكإقراره طائعا ، وهو تفريط عند سلطان جائر . انتهى .
فائدة : قوله ( وإن حلف له ما فلان هاهنا ) ، وعني موضعا معينا : بر في يمينه ، وقد فعل هذا
المروذي عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، فلم ينكر عليه ، بل تبسم . تنبيه : قوله ( وإن
حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا ، فخانته في وديعة : لم يحنث إلا أن ينوي ) ، قال في الفروع : حنث بقصد أو سبب .