فإن
حلف على زوجته في شعبان بالثلاث أن يجامعها في نهار شهرين متتابعين فدخل رمضان ، فالحيلة : أن يسافر بها ، قدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والعلامة ابن القيم في أعلام الموقعين ، فإن حاضت : وطئ وكفر بدينار أو نصف دينار ، على ما تقدم في باب الحيض ، وتقدم نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في ذلك : أنه لا يفعل ، ويطلق ، وهو الصواب .