التاسعة :
ما حرم استعماله حرم بيعه وخياطته وأجرتها ، نص عليه ، العاشرة : يكره
لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته ، على الصحيح من المذهب وقيل : لا يكره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحرم . وفي الرعاية وغيرها : إن طهر بدبغه لبس بعده ، وإلا لم يجز . ويجوز له إلباسه دابة . وقيل : مطلقا كثياب نجسة .