فإن
حلف على زوجته " لا لبست هذا القميص ، ولا وطئتك إلا فيه " فلبسه ووطئها : لم يحنث ، وإن
حلف " ليجامعنها على رأس رمح " فنقب السقف فانفرج منه رأس الرمح يسيرا ، وجامعها : عليه بر ، وإن
حلف " لتخبرنه بشيء رأسه في عذاب ، وأسفله في شراب ، ووسطه في طعام ، وحوله سلاسل وأغلال ، وحبسه في بيت صغر " فهو فتيلة القنديل ، وإن
حلف أنه " يطأ في يوم ، ولا يغتسل فيه مع قدرته على استعمال الماء ، ولا تفوته صلاة جماعة مع الإمام " فإنه يصلي معه الفجر والظهر والعصر ويطأ بعدها ، ويغتسل بعد غروب الشمس ويصلي معه ، فإن
حلف في يوم " إن الله فرض عليه خمسة عشر ركعة ، وصدق " فهو يوم الجمعة ،
[ ص: 129 ] وإن قال " تسعة عشر " فهو يوم عيد إن وجبت صلاته ، وإن
حلف " أنه باع تمرا ، كل رطل بنصف درهم ، وتبنا كل رطل بدرهمين ، وزبيبا كل رطل بثلاثة ، فبلغ الثمن عشرين درهما ، والوزن عشرون رطلا " وبر ، فالتمر : أربعة عشر رطلا ، والتبن خمسة ، والزبيب رطل ، فإن
حلف " أني رأيت رجلا يصلي إماما بنفسين وهو صائم ، ثم التفت عن يمينه ، فنظر إلى قوم يتحدثون ، فحرمت عليه امرأته ، وبطل صومه ، وصلاته ، ووجب جلد المأمومين ، ونقض المسجد " وهو صادق ، فهذا رجل تزوج بامرأة قد غاب عنها زوجها ، وشهد المأمومان بوفاته ، وأنه وصى بداره أن تجعل مسجدا ، وكان على طهارة صائما ، فالتفت فرأي زوج المرأة قد قدم ، والناس يقولون : قد خرج يوم الصوم ، ودخل يوم العيد ، وهو لم يعلم بأن هلال شوال قد رئي ، ورئي على ثوبه نجاسة ، أو كان متيمما فرأى الماء بقربه ، فإن المرأة تحرم بقدوم الزوج ، وصومه يبطل برؤية هلال شوال ، وصلاته تبطل برؤية الماء والنجاسة ، ويجلد الرجلان لكونهما قد شهدا بالزور ، ويجب نقض المسجد ، لأن الوصية ما صحت ، والدار لمالكها .