[ ص: 130 ] فوائد في المخارج من مضايق الأيمان ، وما يجوز استعماله حال عقد اليمين وما يتخلص به من المأثم والحنث . إذا
أراد تخويف زوجته بالطلاق إن خرجت من دارها ، فقال لها " أنت طالق ثلاثا إن خرجت من الدار إلا بإذني " ونوى بقلبه : طالق من وثاق ، أو من العمل الفلاني كالخياطة ، والغزل ، أو التطريز ونوى بقوله " ثلاثا " ثلاثة أيام ، فله نيته ، فإن خرجت لم تطلق فيما بينه وبين الله تعالى رواية واحدة ، ولا في الحكم ، على إحدى الروايتين ، وأطلقهما في المستوعب ، والحاوي ، والرعايتين ،
قلت : الصواب وقوع الطلاق ; لأن هذا احتمال بعيد ، وكذلك الحكم إذا نوى بقوله " طالق " الطالق من الإبل ، وهي الناقة التي يطلقها الراعي وحدها أول الإبل إلى المرعى ، ويحبس لبنها ولا يحلبها إلا عند الورود ، أو نوى بالطالق الناقة التي يحل عقالها ، وكذا إن نوى " إن خرجت ذلك اليوم " أو " إن خرجت ، وعليها ثياب خز أو إبريسم " أو غير ذلك ، وإن خرجت عريانة ، أو راكبة بغلا أو حمارا ، أو إن خرجت ليلا أو نهارا فله نيته ، ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها : لم يحنث ، وكذا الحكم إذا
قال " أنت طالق إن لبست " ونوى ثوبا دون ثوب ، فله نيته ، وكذا الحكم إن كانت يمينه بعتاق ، وكذا إن
وضع يده على ضفيرة شعرها ، وقال " أنت طالق " ونوى مخاطبة الضفيرة ، أو
وضع يده على شعر عبده ، وقال " أنت حر " ونوى مخاطبة الشعر ،
[ ص: 131 ] أو " إن خرجت من الدار " أو " إن سرقت مني " أو " إن خنتيني في مال " أو " إن أفشيت سري " أو غير ذلك مما يريد منعها منه ، فله نيته .