[ ص: 138 ] باب الشك في الطلاق فوائد . إحداهما : قوله ( إذا
شك : هل طلق أم لا ؟ لم تطلق ) ، بلا نزاع ، لكن قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، ومن تابعه : الورع التزام الطلاق ، فإن كان المشكوك فيه رجعيا : راجع امرأته إن كانت مدخولا بها ، وإلا جدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها ، أو قد انقضت عدتها ، وإن شك في طلاق ثلاث : طلقها واحدة ، وتركها حتى تنقضي عدتها ، فيجوز لغيره نكاحها ، وأما إذا لم يطلقها : فيقين نكاحه باق ، فلا تحل لغيره . انتهى .