الثانية : لو
شك في شرط الطلاق : لم يلزمه مطلقا ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يلزمه مع شرط عدمي ، نحو " لقد فعلت كذا " أو " إن لم أفعله اليوم " فمضى وشك في فعله ، وأفتى
الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن
حلف ليفعلن شيئا ثم نسيه : أنه لا يحنث ; لأنه عاجز عن البر .