الثالثة : لو
أوقع بزوجته كلمة وجهلها ، وشك : هل هي طلاق ، أو ظهار ؟ فقيل : يقرع بينهما ، قال في الفنون : لأن القرعة تخرج المطلقة ، فيخرج أحد اللفظين ، وقيل : لغو ، قدمه في الفنون .
كمني وجد في ثوب لا يدرى من أيهما هو ؟ وأطلقهما في الفروع ، قال في الفروع : ويتوجه مثله : من حلف يمينا ، ثم جهلها ،
[ ص: 139 ] يؤيد أنه لغو : قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله لما سأله
رجل حلف بيمين : لا أدري أي شيء هي ؟ قال : ليت أنك إذا دريت دريت أنا ، وقدمه في القاعدة الستين بعد المائة ، فقال : والمنصوص لا يلزمه شيء ، قال في رواية
ابن منصور في
رجل حلف بيمين لا يدري ما هي : طلاق أو غيره ؟ قال : لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن ، وتوقف في رواية أخرى ، وفي المسألة قولان آخران ، أحدهما : يقرع ، فما خرج بالقرعة لزمه ، قال : وهو بعيد ، والثاني : يلزمه كفارة كل يمين شك فيها وجهلها ، ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في بعض تعاليقه : أنه استفتي في هذه المسألة ، فتوقف فيها ، ثم نظر ، فإذا قياس المذهب : أنه يقرع بين الأيمان كلها : الطلاق ، والعتاق ، والظهار ، واليمين بالله تعالى ، فأي يمين وقعت عليه القرعة فهي المحلوف عليها ، قال : ثم وجدت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ما يقتضي : أنه لا يلزمه حكم هذه اليمين ، وذكر رواية
ابن منصور . انتهى .
قلت : فالمذهب المنصوص : أنه لا يلزمه شيء ، قال في الفروع : وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أنه ذكر رواية : أنه يلزمه كفارة يمين ، ورواية : أنه لغو ، يؤيد كفارة اليمين : الرواية التي في قوله " أنت علي كالميتة والدم " ولا نية كما تقدم ; لأنه لفظ محتمل ، فثبت اليقين .