قوله ( وإن
شك في عدد الطلاق : بنى على اليقين ) ، هذا المذهب بلا ريب ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ، خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، قاله
الزركشي ،
[ ص: 140 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وظاهر قول أصحابنا : أنه إذا راجعها حلت له ، قال في القواعد : تصح الرجعة عند أكثر أصحابنا ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : إذا طلق ، فلم يدر : أواحدة طلق ، أم ثلاثا ؟ لا يحل له وطؤها حتى يتيقن ; لشكه في حله بعد حرمته ، فتباح الرجعة ، ولم يبح الوطء ، فتجب نفقتها ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، قال
الزركشي : ولضعف هذا القول لم يلتفت إليه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه ، وحمل كلامه على الاستحباب . انتهى . قال في القاعدة الثامنة والستين ، في تعليل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : لأنه قد تيقن سبب التحريم ، وهو الطلاق ، فإنه إن كان ثلاثا : فقد حصل به التحريم بدون زوج وإصابة ، وإن كان واحدة : فقد حصل به التحريم بعد البينونة بدون عقد جديد ، فالرجعة في العدة : لا يحصل بها الحل إلا على هذا التقدير فقط ، فلا يزيل الشك مطلقا ، فلا يصح ، لأن تيقن سبب وجود التحريم ، مع الشك في وجود هذا المانع منه ، يقوم مقام تحقق وجود الحكم مع الشك ووجود المانع فيستصحب حكم السبب ، كما يعمل بالحكم ويلغى المانع المشكوك فيه ، كما يلغى مع تيقن وجود حكمه . قال : وقد استشكل كثير من الأصحاب كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في تعليله بأنه تيقن التحريم وشك في التحليل ، فظنوا أنه يقول بتحريم الرجعية ، وليس بلازم ، لما ذكرنا . انتهى .