قوله ( كذلك قال يعني
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي فيمن
حلف بالطلاق لا يأكل تمرة ، فوقع في تمر ، فأكل منه واحدة : منع من وطء امرأته حتى يتيقن أنها ليست التي وقعت اليمين عليها ، ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله ) ،
[ ص: 141 ] وتابعه على ذلك
ابن البنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : هي باقية على الحل إذا لم يتحقق أنه أكلها ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، ومحل الخلاف : إذا شك ، هل أكلت أم لا ؟ أما إن تحقق أنه أكلها : فإنه يحنث ، وإن تحقق عدم أكلها : لم يحنث قولا واحدا فيهما .