فائدة : لو
علق الطلاق على عدم شيء ، وشك في وجوده : فهل يقع الطلاق ؟ على وجهين . أحدهما : لا يقع ، وهو المذهب عند صاحب المحرر ، لأن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق . والثاني : يقع ، ونقل
مهنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، ما يدل عليه ، وجزم به
ابن أبي موسى ،
والشيرازي ،
والسامري ، ورجحه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه .