قوله ( وإن
طلق واحدة بعينها وأنسيها فكذلك عند أصحابنا ) يعني : أن المنسية تخرج بالقرعة ، وهذا المذهب ، نقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، واختاره جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ،
[ ص: 144 ] قال في القواعد : هذا المشهور ، وهو المذهب ، قال
الزركشي : هذا منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وعليه عامة الأصحاب :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه ، وغيرهم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : والصحيح أن القرعة لا مدخل لها هنا ، ويحرمان عليه جميعا . كما لو اشتبهت أخته بأجنبية ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، واختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وإليه ميل
الشارح وأطلقهما في الفروع ، فعلى المذهب : يحل له وطء الباقي من نسائه ، على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، قال في القاعدة السادسة بعد المائة : ويحل له وطء البواقي على المذهب الصحيح المشهور ، فعلى اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : يجب عليه نفقتهن ، وكذا على المذهب قبل القرعة . قوله ( وإن
تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة ردت إليه في ظاهر كلامه ، إلا أن تكون قد تزوجت ، أو تكون ) أي القرعة ( بحكم حاكم ) ، وهذا المذهب فيهما ، وعليه جمهور الأصحاب ، ونص عليه ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وقال
أبو بكر ،
وابن حامد : تطلق المرأتان ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وأطلقهما
الزركشي ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : أنها ترد إليه مطلقا ، فإنه قال :
إن ذكر المطلق أن المعينة غير التي وقعت عليها القرعة : طلقت ورجعت إليه التي وقعت عليها القرعة .