قوله ( وإن
قال لامرأته وأجنبية : إحداكما طالق ، أو قال : سلمى طالق ، واسم امرأته سلمى : طلقت امرأته ، فإن أراد الأجنبية لم تطلق امرأته ، وإن ادعى ذلك : دين ، وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وهما وجهان مخرجان في المذهب ، والمستوعب ، إحداهما : لا يقبل في الحكم إلا بقرينة ، وهو المذهب ، نص عليه ، وجزم به الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في
رجل تزوج امرأة ، فقال لحماته " ابنتك طالق " وقال " أردت ابنتك الأخرى التي ليست بزوجتي " فلا يقبل منه ، ونقل
أبو داود فمن
له امرأتان اسمهما واحد ، ماتت إحداهما ، فقال " فلانة طالق ، ينوي الميتة " فقال : الميتة تطلق ؟ ، ،
[ ص: 148 ] كأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله أراد أنه لا يصدق حكما ، والرواية الثانية : يقبل مطلقا وهو تخريج في المحرر ، وقول في الرعاية الصغرى ، وفي الانتصار خلاف في
قوله لها ولرجل " إحداهما طالق " هل يقع بلا نية ؟ قوله ( وإن
نادى امرأته ، فأجابته امرأة له أخرى ، فقال : أنت طالق ، يظنها المناداة : طلقتا ) ، في إحدى الروايتين ، واختارها
ابن حامد ، قاله
الشارح ، والأخرى : تطلق التي ناداها فقط ، نقله
مهنا ، وهو المذهب ، قال
أبو بكر : لا يختلف كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنها لا تطلق غير المناداة ، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، قال في القاعدة السادسة والعشرين بعد المائة : هذا اختيار الأكثرين :
أبي بكر ،
وابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، قال في القواعد : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12014أحمد بن الحسين أنهما تطلقان جميعا ، ظاهرا وباطنا ، وزعم صاحب المحرر : أن المجيبة إنما تطلق ظاهرا ، قوله ( وإن قال : علمت أنها غيرها ، وأردت طلاق المناداة : طلقتا معا ، وإن قال : أردت طلاق الثانية : طلقت وحدها ) ، بلا خلاف أعلمه .