قوله (
وألفاظ الرجعة : راجعت امرأتي ، أو رجعتها ، أو ارتجعتها أو رددتها ، أو أمسكتها ) ، الصحيح من المذهب : أن هذه الألفاظ الخمسة ونحوها صريح في الرجعة ، وعليه الأصحاب ، ولو زاد بعد هذه الألفاظ " للمحبة " أو " الإهانة " ولا نية ، وجزم به في الوجيز وغيره ،
[ ص: 151 ] وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم ، وقيل : الصريح من ذلك : لفظ " الرجعة " وهو تخريج
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف ، واحتمال في الرعاية ، قوله ( فإن قال : نكحتها ، أو تزوجتها ، فعلى وجهين ) ، عند الأكثر ، وهما روايتان في الإيضاح ، وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والزبدة ، والمذهب الأحمد ، والبلغة ، والمبهج ، والإيضاح ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . أحدهما : لا تحصل الرجعة بذلك ، صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، والخلاصة ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وغيرهم ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، قاله في المبهج . والوجه الثاني : تحصل الرجعة بذلك ، أومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، قاله في المغني ، والشرح ، واختاره [
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ]
وابن حامد ، وقال في الموجز ، والتبصرة ، والمغني ، والشرح : تحصل الرجعة بذلك مع نية ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، قال في المنور : فنكحتها وتزوجتها كناية ، وقال في الترغيب :
هل تحصل الرجعة بكناية ، نحو " أعدتك " أو " استدمتك ؟ " فيه وجهان ، قال في الرعايتين : ينوي في قوله " أعدتك " أو " استدمتك " فقط ، وقال في القاعدة التاسعة والثلاثين : إن اشترطنا الإشهاد في الرجعة : لم تصح رجعتها بالكناية ، وإلا فوجهان ،
[ ص: 152 ] وأطلق صاحب الترغيب وغيره الوجهين ، والأولى ما ذكرنا . انتهى .