قوله (
وهل من شرطها الإشهاد ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والفروع ، والمذهب الأحمد ، ويأتي قريبا الخلاف في محل هاتين الروايتين ، إحداهما : لا يشترط ، وهو المذهب ، نص عليه في رواية
ابن منصور ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وأصحابه ، منهم
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وغيرهم . والثانية : يشترط ، ونص عليها في رواية
مهنا ، وعزيت إلى اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبي إسحاق بن شاقلا في تعاليقه ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، فعلى هذه الرواية : إن
أشهد وأوصى الشهود بكتمانها : فالرجعة باطلة ، نص عليه ، ويأتي " إذا ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم " في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قوله ( والرجعية زوجة ، يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء ) ، وكذا اللعان ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح الإيلاء منها ، فعلى المذهب : ابتداء المدة من حين اليمين ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ،
[ ص: 153 ] وأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف من قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي بتحريم الرجعية : أن ابتداء المدة لا يكون إلا من حين الرجعة ، قال
الزركشي : يجيء هذا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد : إذا كان المانع من جهتها لم يحتسب عليه بمدته ، أما على قول غيره بالاحتساب : فلا يتمشى .
تنبيه : ظاهر قوله " والرجعية زوجة " أن لها القسم ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وصرح
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : أنه لا قسم لها ، ذكره في الحضانة عند قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي " وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت " .