قوله ( ويباح )
( لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ، ولها أن تتشرف له وتتزين ) ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا ظاهر المذهب ، قال في إدراك الغاية : هذا أظهر ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين ، وصححه في الهداية ، والمستوعب أيضا ، قال
الزركشي : والمذهب المشهور المنصوص : حلها ، وعليه عامة الأصحاب ، وقدمه في الرعايتين ، والنظم ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ليست مباحة حتى يراجعها بالقول ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وأطلقهما في القواعد الفقهية ، فعلى هذا :
هل من شرطها الإشهاد ؟ على الروايتين المتقدمتين ، وبناهما على هذه الرواية في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، قال
الزركشي : وهو واضح ،
[ ص: 154 ] أما إن قلنا تحصل الرجعة بالوطء : فكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد يقتضي أنه لا يشترط الإشهاد ، رواية واحدة ، قال
الزركشي : وعامة الأصحاب يطلقون الخلاف ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعلق ،
قلت : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وألزم
الشيخ تقي الدين رحمه الله بإعلان الرجعة ، والتسريح والإشهاد كالنكاح والخلع عنده ، لا على ابتداء الفرقة .