قوله (
وتحصل الرجعة بوطئها ، نوى الرجعة به أو لم ينو ) ، هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم
ابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه ، قال في المذهب ، وتجريد العناية : تحصل الرجعة بوطئها ، وجزم به في العمدة والوجيز ، وغيرهما ، قال في الكافي : هذا ظاهر المذهب ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة ، نقلها
ابن منصور ، قال
ابن أبي موسى : إذا
نوى بوطئه الرجعة كانت رجعة ، واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقيل : لا تحصل الرجعة بوطئها مطلقا ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
تنبيه : قال
الزركشي : واعلم أن الأصحاب مختلفون في
حصول الرجعة بالوطء هل هو مبني على القول بحل الرجعية أم مطلق ؟ على طريقتين .
[ ص: 155 ] إحداهما وهي طريقة الأكثرين ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الروايتين ، والجامع ، وجماعة عدم البناء . والطريقة الثانية : وهو مقتضى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028أبي البركات ، ويحتملها كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق البناء ، فإن قلنا الرجعية مباحة : حصلت الرجعة بالوطء ، وإن قلنا غير مباحة : لم تحصل ، وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في الهداية ، فإنه قال : لعل الخلاف مبني على حل الوطء وعدمه ، وقال في القاعدة الخامسة والخمسين : وهل تحصل
الرجعة بوطئها ؟ على روايتين مأخذهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب الخلاف في وطئها : هل هو مباح أو محرم ؟ والصحيح : بناؤه على اعتبار الإشهاد للرجعية وعدمه ، وهو البناء المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه ، فلو
وطئها في الحيض وغيره كان رجعة . انتهى . فعلى القول بالرجعة : لا تحصل بوطئه ، وأن وطئها غير مباح ، جزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بأن لها المهر إذا
أكرهها على الوطء إن لم يرتجعها بعده ، وهو أحد الوجوه ، وقيل : يجب المهر ، سواء ارتجعها أو لم يرتجعها ، وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والخلاصة ، وقدمه في المستوعب ، قال في البلغة ، والرعاية : وهو ضعيف . انتهى . والصحيح من المذهب : أنه لا يلزمه مهر إذا أكرهها على الوطء ، سواء ارتجعها أو لم يرتجعها ، وسواء قلنا : تحصل الرجعة بوطئها أو لم تحصل ، اختاره
الشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في الجامع ، والتعليق ،
والشريف في خلافه ، وصححه في الرعاية الصغرى ، وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والزبدة ، والفروع ، وأطلقهن
الزركشي ، وأطلق في المحرر ، والنظم في وجوب المهر على المكره وجهين .