[ ص: 156 ] قوله ( ولا تحصل بمباشرتها والنظر إلى فرجها والخلوة بها لشهوة نص عليه ) ، في رواية
ابن القاسم في المباشرة والنظر ، يعني إذا قلنا : تحصل بالوطء ، لا تحصل الرجعة بذلك ، أما
مباشرتها والنظر إلى فرجها : فلا تحصل الرجعة بأحدهما على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ، وغيره قال
الزركشي : عليه الأصحاب ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وخرجه
ابن حامد على وجهين من تحريم المصاهرة بذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : تخرج رواية أنها تحصل بناء على تحريم المصاهرة ، وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد من نصه على أن الخلوة تحصل بها الرجعة ، قال : فاللمس ونظر الفرج أولى . انتهى . وأما الخلوة : فالصحيح من المذهب أيضا : أن الرجعة لا تحصل بها ، كما قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ،
والشارح ، وغيرهم ، وصححه في الرعاية الكبرى ، وجزم به في الوجيز ومنتخب
الأدمي ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والحاوي ، وغيرهم ، وقيل : تحصل
الرجعة بالخلوة ، وهو رواية نقلها
ابن منصور ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال في الهداية ، والمستوعب ، وغيرهما : هذا قول أصحابنا ، وجزم به
ناظم المفردات ، وهو منها ، وجزم به في المنور ، وأطلق الخلاف في المذهب ، والرعاية الصغرى ، والخلاصة .
تنبيه : ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، أن قوله " نص عليه " يشمل الخلوة ،
[ ص: 157 ] قال
الزركشي : وليس كذلك ، فإن النص إنما ورد في المباشرة والنظر فقط .
قلت : وحكى في الرعايتين في
حصول الرجعة بالخلوة روايتين ، وحكاهما في المذهب ، والخلاصة وجهين .