قوله ( فإن
طهرت من الحيضة الثالثة ولما تغتسل : فهل له رجعتها ؟ على روايتين ) ،
[ ص: 158 ] ذكرهما
ابن حامد ، وأطلقهما في الفروع ، والنظم ، والحاوي ، والمذهب ، والمحرر ، وذكره في العدة . إحداهما : له رجعتها ، وهو المذهب ، نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : قاله
ابن كثير من أصحابنا ، قال في الهداية ، والمذهب ، وغيرهما ، قال أصحابنا : له أن يرتجعها ، قال
الزركشي : هي أنصهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، واختيار أصحابه :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ،
والشريف ،
والشيرازي ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، قال في الخلاصة : له ارتجاعها قبل أن تغتسل على الأصح ، وهو من مفردات المذهب . والرواية الثانية : ليس له رجعتها ، بل تنقضي العدة بمجرد انقطاع الدم ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
وابن عبدوس في تذكرته ، قال في مسبوك الذهب : وهو الصحيح ، وتقدم نظير ذلك في مسائل الطلاق .
تنبيه :
ظاهر الرواية الأولى : أن له رجعتها ولو فرطت في الغسل سنين ، حتى قال به
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك القاضي عشرين سنة ، وذكرها
ابن القيم في الهدى إحدى الروايات ، قال
الزركشي : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وجماعة ، ويأتي حكايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يمضي وقت صلاة ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، ويأتي نظير ذلك عند قوله " والقرء : الحيض " .