صفحة جزء
فائدتان إحداهما : محل الخلاف في إباحتها للأزواج ، وحلها لزوجها بالرجعة ، [ ص: 159 ] أما ما عدا ذلك من انقطاع نفقتها ، وعدم وقوع الطلاق بها ، وانتفاء الميراث ، وغير ذلك : فيحصل بانقطاع الدم ، رواية واحدة ، قاله القاضي ، وغيره ، وذلك قصرا على مورد حكم الصحابة ، قاله الزركشي ، وجعله ابن عقيل محلا للخلاف ، وما هو ببعيد .

الثانية : لو كانت العدة بوضع الحمل ، فوضعت ولدا ، وبقي معها آخر : فله رجعتها قبل وضعه ، قاله الأصحاب ، وقال في المستوعب : وهل له رجعتها بعد وضع الجميع ، وقبل أن تغتسل من النفاس ؟ قال ابن عقيل : له رجعتها على رواية حنبل ، والصحيح : أنه لا يملك رجعتها ، وتباح لغيره ، سواء طهرت من النفاس أو لا ، نص عليه ، وذكره القاضي في المجرد . انتهى . وجزم بهذا في الرعاية الصغرى ، ويأتي نظير ذلك في أوائل العدد .

التالي السابق


الخدمات العلمية