فائدتان إحداهما :
محل الخلاف في إباحتها للأزواج ، وحلها لزوجها بالرجعة ،
[ ص: 159 ] أما ما عدا ذلك من انقطاع نفقتها ، وعدم وقوع الطلاق بها ، وانتفاء الميراث ، وغير ذلك : فيحصل بانقطاع الدم ، رواية واحدة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره ، وذلك قصرا على مورد حكم الصحابة ، قاله
الزركشي ، وجعله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل محلا للخلاف ، وما هو ببعيد .
الثانية : لو
كانت العدة بوضع الحمل ، فوضعت ولدا ، وبقي معها آخر : فله رجعتها قبل وضعه ، قاله الأصحاب ، وقال في المستوعب : وهل له
رجعتها بعد وضع الجميع ، وقبل أن تغتسل من النفاس ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : له رجعتها على رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، والصحيح : أنه لا يملك رجعتها ، وتباح لغيره ، سواء طهرت من النفاس أو لا ، نص عليه ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . انتهى . وجزم بهذا في الرعاية الصغرى ، ويأتي نظير ذلك في أوائل العدد .