قوله ( وإن
ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم [ ص: 160 ] فاعتدت وتزوجت من أصابها : ردت إليه ، ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها ) ، هذا المذهب ، قال
الزركشي : هذا المذهب بلا ريب اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنها زوجة الثاني ، إن كان أصابها ، نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، فعلى الرواية الثانية : هل تضمن المرأة لزوجها المهر ، أم لا ؟ على وجهين ، وأطلقهما في القواعد . أحدهما : تضمن ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأن خروج البضع متقوم . والثاني : لا تضمن ، ويأتي في باب الرضاع : أن الصحيح من المذهب : أن خروج البضع غير متقوم .