قوله ( وإذا
ادعت المرأة انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر ، فلا يقبل إلا ببينة ) ، هذا المذهب ، نص عليه قال في الوجيز : إذا ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة : لم يقبل إلا ببينة ، وجزم بما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا :
الشارح ،
وابن منجا في شرحه ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والفروع ،
والزركشي ، وغيرهم . كخلاف عادة منتظمة في أصح الوجهين ، وظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : قبول قولها مطلقا إذا كان ممكنا ، واختاره
أبو الفرج ، وذكره
ابن منجا في شرحه ، والفروع رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، كثلاثة وثلاثين يوما ، ذكره في الواضح ، والطريق الأقرب ذكره في الفروع في باب العدد وأقل ما يصدق في ذلك : تسعة وعشرون يوما ولحظة ، وهو من المفردات .