قوله (
وأقل ما يمكن انقضاء العدة به من الأقراء : تسعة وعشرون يوما ولحظة ، إذا قلنا الأقراء الحيض ،
وأقل الطهر : ثلاثة عشر يوما ، وللأمة خمسة عشر ولحظة ،
[ ص: 162 ] وإن قلنا الطهر خمسة عشر ، فثلاثة وثلاثون يوما ولحظة ، وللأمة سبع عشر ولحظة ، وإن قلنا : القرء الأطهار ، فثمانية وعشرون يوما ولحظتان وللأمة أربعة عشر ولحظتان ، وإن قلنا : أقل الطهر خمسة عشر يوما ، فاثنان وثلاثون يوما ولحظتان ، وللأمة ستة عشر ولحظتان ) هكذا قال كثير من الأصحاب ، وقال في الرعاية : يكون تسعة وعشرين يوما ولحظة ، إن قلنا : القرء حيضة وإن أقلها يوم ، وإن أقل الطهر ثلاثة عشر ، وإن قلنا : القرء طهر : ففي أقلهما مرتين ، واللحظة المذكورة بقرء : لحظة من حيضة ثالثة في وجه ، وذلك ثمانية وعشرون ولحظتان ، وإن طلق في سلخ طهر وقلنا : القرء حيضة : ففي ثلاث حيض وطهرين وذلك تسعة وعشرون فقط ، وإن قلنا : القرء طهر : ففي ثلاثة أطهار ، وثلاث حيض ، ولحظة من حيضة رابعة في وجه ، وذلك أحد وأربعون يوما ولحظة ، وإن طلق في سلخ حيضة وقلنا : القرء حيضة ففي ثلاث حيض ، وثلاثة أطهار ، وذلك اثنان وأربعون يوما فقط ، وإن قلنا : القرء طهر : ففي ثلاثة أطهار وحيضتين ولحظة في وجه من حيضة ثالثة ، وذلك أحد وأربعون يوما ولحظة ،
وأقل عدة الأمة : أقل الحيض مرتين ،
وأقل الطهر : مرة ولحظة من طهر طلقها فيه بلا وطء ، وذلك خمسة عشر يوما ولحظة ، إن قلنا : إن القرء حيضة ،
[ ص: 163 ] وإن قلنا : القرء طهر ، فأقلهما ولحظة من طهر طلق فيه بلا وطء ، ولحظة من حيضة أخرى في وجه قاله في الرعاية الكبرى .