قوله ( وإذا
قالت : انقضت عدتي ، فقال : قد كنت راجعتك فأنكرته ، فالقول قولها ) ، بلا نزاع أعلمه ، قوله ( فإن
سبق ، فقال : ارتجعتك ، فقالت : قد انقضت عدتي قبل رجعتك ، فالقول قوله ) ، هذا المذهب ، قال في الفروع : والأصح القول قوله ، قال في الرعايتين : قبل قوله في الأصح ، وصححه في النظم ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والترغيب ، والحاوي الصغير ، وقدمه في المحرر ، وغيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : القول قولها ، قال في الواضح في الدعاوى : نص عليه ، وجزم به
أبو الفرج الشيرازي ، وصاحب المنور ، قال في الفروع : جزم به
ابن الجوزي ، والذي رأيته في المذهب ، ومسبوك الذهب : ما ذكرته أولا ، فلعله اطلع على غير ذلك ، وأطلقهما
الزركشي ، قوله (
وإن تداعيا معا : قدم قولها ) ، هذا المذهب ، صححه في المغني ، والشرح ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ،
[ ص: 164 ] وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي ، والنظم ، والمغني ، والشرح [ والمحرر ] وصححه في تصحيح المحرر ، قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وقيل : يقدم قول من تقع له القرعة ، وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية ، وأطلقهما في المحرر ،
والزركشي ، وقيل : يقدم قوله مطلقا ، وأطلقهن في الفروع .
تنبيه :
محل الخلاف : إذا قلنا القول قوله في المسألة التي قبلها ، وهو واضح . فائدة :
متى قلنا القول قولها ، فمع يمينها عند
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : قياس المذهب : لا يجب عليها يمين ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، ذكرها في الرعايتين ،
والزركشي ، والحاوي ، وكذا لو قلنا : القول قول الزوج ، فعلى الأول : لو نكلت لم يقض عليها بالنكول ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439وللمصنف احتمال : يستحلف الزوج إذا نكلت ، وله الرجعة بناء على القول برد اليمين .
تنبيه :
مراده بقوله ( وإذا طلقها ثلاثا : لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ويطأ في القبل ) ، إذا كان مع انتشار ، قاله الأصحاب ، وظاهر قوله ( وأدنى ما يكفي من ذلك : تغييب الحشفة ) ، ولو كان خصيا أو نائما أو مغمى عليه ، وأدخلت ذكره في فرجها ، أو مجنونا أو ظنها أجنبية ، وهو المذهب في ذلك كله ، وقيل : يشترط في الخصي أن يكون ممن ينزل ،
[ ص: 165 ] وقيل :
لا تحل بوطء نائم ومغمى عليه ومجنون ، وقيل : لا يحلها وطء مغمى عليه ومجنون ، وقيل : لو وطئها يظنها أجنبية لم يحلها ، فالمذهب خلافه مع الإثم .
فائدة : قوله
( وإن كان مجبوبا ، وبقي من ذكره قدر الحشفة فأولجه ) ( أحلها ) هذا بلا نزاع ، وكذا لو بقي أكثر من قدر الحشفة فأولج قدرها ، على الصحيح من المذهب ، وفي الترغيب وجه : لا يحلها إلا بإيلاج كل البقية . قوله ( أو )
( وطئها مراهق ) ( أحلها ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يشترط أن يكون ابن اثني عشر سنة ، ونقله
مهنا ، ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عشر سنين ، وجزم به في المستوعب ، ويأتي في باب اللعان أقل سن يحصل به البلوغ للغلام ، وتقدم في باب الغسل .