قوله
( وإن وطئت في نكاح فاسد ) ( لم تحل في أصح الوجهين ) وكذا قال في المذهب . كالنكاح الباطل ، وفي الردة ، وهو المذهب ، نص عليه ، قال في الفروع : لم يحلها في المنصوص ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ،
[ ص: 166 ] وقيل : تحل ، وهو تخريج
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب ، فيجيء عليه إحلالها بنكاح المحلل ، ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وأطلق الوجهين في الهداية ، والمستوعب ، الخلاصة .