قوله
( وإن وطئها زوج في حيض ، أو نفاس ، أو إحرام ) وكذا في صوم فرض ( أحلها ) ، هذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب ، وكذا قال أصحابنا : لا يحلها ، وهو المذهب المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وعليه الأصحاب ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وأطلق وجهين في الخلاصة .
فائدة :
لو
وطئها ، وهي محرمة الوطء لمرض أو ضيق وقت صلاة أو في المسجد ، أو لقبض مهر ونحوه أحلها ; لأن الحرمة لا لمعنى فيها ، بل لحق الله تعالى ، وفي عيون المسائل ، والمفردات : منع وتسليم ، وقال بعض أصحابنا : لا نسلم ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله علله بالتحريم ، فنطرده ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في جميع الأصول كالصلاة في دار غصب ، وثوب حرير ، وقال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة : لو نكحت المطلقة ثلاثا زوجا آخر فخلا بها ثم طلقها وقلنا : يجب عليها العدة بالخلوة ، وتثبت الرجعة ، وهو ظاهر المذهب ، ثم وطئها في مدة العدة فهل يحلها لزوجها الأول ؟ على روايتين ، حكاهما صاحب الترغيب ، قلت : الصواب أنه يحلها .