قوله ( وإن
طلق العبد امرأته طلقتين : لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، سواء عتقا أو بقيا على الرق ) ، هذا المذهب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وهذا ظاهر المذهب ، قال في البلغة ، والنظم : لم يملك نكاحها على الأصح ، قال في الرعاية : لم تحل له في أظهر الروايتين ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يملك تتمة الثلاث إذا عتق بعد طلقتين . ككافر طلق ثنتين ثم استرق ثم تزوجها ، وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الصغرى ، وكذا تأتي هذه الرواية في عتقهما معا ، فعليها : يملك الرجعة ، وتقدم معنى ذلك في أول " باب ما يختلف به عدد الطلاق " .
فائدة :
لو
علق العبد طلاقا ثلاثا بشرط ، فوجد الشرط بعد عتقه : لزمته الثلاث ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وقيل : يبقى له طلقة . كما لو علق الثلاث بعتقه ، على أصح الوجهين .
تنبيه :
هذه المسائل كلها مبنية على أن الطلاق بالرجال ، وتقدم التنبيه على ذلك في أول " باب ما يختلف به عدد الطلاق " فبعض الأصحاب يذكرها هنا ، وبعضهم يذكرها هناك .