قوله ( وإذا
غاب عن مطلقته ، فأتته فذكرت : أنها نكحت [ ص: 168 ] من أصابها وانقضت عدتها ، وكان ذلك ممكنا : فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها وإلا فلا ) ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقال في الترغيب ، وقيل : لا يقبل قولها ، إلا أن تكون معروفة بالثقة والديانة .
فائدتان
إحداهما : لو
كذبها الزوج الثاني في الوطء : فالقول قوله في تنصيف المهر ، والقول قولها في إباحتها للأول ، لأن قولها في الوطء مقبول ، ولو
ادعت نكاح حاضر وإصابته ، فأنكر الإصابة : حلت للأول ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا تحل ، قاله في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم بعدما ما تقدم ، وكذا
إن تزوجت حاضرا وفارقها ، وادعت إصابته ، وهو منكرها ، انتهوا ، قال في القواعد الأصولية في القاعدة الأولى : وهذان الفرعان مشكلان جدا . الثانية : مثل ذلك في الحكم : لو
جاءت امرأة حاكما ، وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها : كان له تزويجها إن ظن صدقها . كمعاملة عبد لم يثبت عتقه ، قاله
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا سيما إن كان الزوج لا يعرف .