قوله ( ويشترط له أربعة شروط : أحدها
الحلف على ترك الوطء في القبل ) ، بلا نزاع في الجملة ، وتقدم
صحة إيلاء الرجعية ، قوله ( فإن )
( تركه بغير يمين ) ( لم يكن موليا ، لكن إن )
( تركه ) ( مضرا بها من غير عذر ، فهل تضرب له مدة الإيلاء ويحكم له بحكمه ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، ومسبوك الذهب . إحداهما : تضرب له مدته ، ويحكم له بحكمه ، وهو الصواب ،
[ ص: 170 ] واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ، وتبعه جماعة ، ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، قال
ابن منجا في شرحه : وهذا أولى قال في البلغة ، والرعايتين ، والحاوي : ضربت له مدة الإيلاء في أصح الروايتين . والرواية الثانية : لا تضرب له مدة الإيلاء ولا يحكم له بحكمه ، صححه في التصحيح ، وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز .
فائدة :
وكذا حكم من
ظاهر ولم يكفر ، قال في الرعايتين ، والحاوي آخر الباب ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على أنه تضرب له مدة الإيلاء ، ذكره
ابن رجب في تزويج أمهات الأولاد .
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه لو تركه من غير مضارة : أنه لا يحكم له بحكم الإيلاء من غير خلاف ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وقطع به الأكثر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في عمد الأدلة والمفردات : عندي إن قصد الإضرار خرج مخرج الغالب ، وإلا فمتى حصل إضرارها بامتناعه من الوطء ، وإن كان ذاهلا عن قصد الإضرار : تضرب له المدة ، وذكر في آخر كلامه : أنه إن حصل الضرر بترك الوطء لعجزه
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : كان حكمه كالعنين ، قال
ابن رجب في كتاب تزويج أمهات الأولاد يؤخذ من كلامه : أن حصول
الضرر بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال ، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد ، وسواء كان مع عجزه أو قدرته ، وكذا ذكر
الشيخ تقي الدين رحمه الله في العاجز . وألحقه بمن طرأ عليه جب أو عنة .