فائدة :
قوله ( الشرط الثاني : أن يحلف بالله تعالى ، أو بصفة من صفاته ) ،
[ ص: 173 ] وذلك لاختصاص الدعوى بها ، واختصاصها باللعان ، وسواء كان في الرضا أو الغضب . قوله ( وإن
حلف بنذر ، أو عتق ، أو طلاق : لم يصر موليا في الظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ) ، وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال
الزركشي : هذا المشهور ، والمنصوص ، والمختار لعامة الأصحاب ، قال في البلغة : لا يصح الإيلاء بذلك على المشهور ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذه المشهورة ، قال في الهداية : هذا ظاهر مذهبه ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، ونظم المفردات ، وغيرهم ، وصححه في الخلاصة ، والنظم ، وهو من المفردات ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكون موليا بذلك وبتحريم المباح ، ونحوهما ، قال في الفروع ، وغيره : وبعتق وطلاق ، فلا بد أن يلزم باليمين حق ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكون موليا بحلفه بيمين مكفرة ، كنذر وظهار ونحوهما ، اختاره
أبو بكر في الشافي ، فعلى القول بصحة الإيلاء بالطلاق : لو
علق طلاقها ثلاثا بوطئها : يؤمر بالطلاق ، ويحرم الوطء ، على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يحرم ،
ومتى أولج ، أو تمم ، أو لبث : لحقه نسبه ، وفي المهر وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، قال في المنتخب : لا مهر ولا نسب ،
[ ص: 174 ] وجزم في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : أنه يجب المهر ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، ولا يجب عليه الحد ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يجب ، وجزم به الترغيب ، وفيه : ويعزر جاهل . انتهى . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإن نزع فلا حد ولا مهر ، لأنه تارك ، وإن نزع ثم أولج ، فإن جهلا للتحريم : فالمهر والنسب ، ولا حد : والعكس بعكسه ، وإن علمه لزمه المهر والحد ، ولا نسب ، وإن علمته فالحد والنسب ، ولا مهر ، وكذا إن تزوجت في عدتها ، ونقل
ابن منصور : لها المهر بما أصاب منها ، ويؤدبان ، وقيل : لا حد في التي قبلها ، قال في الفروع : ويتوجه طرده في الثانية ، وتعزير جاهل في نظائره ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم في
جاهلين وطئا أمتهما : ينبغي أن يؤدبا .
فائدة :
لو
علق طلاق غير مدخول بها بوطئها ففي إيلائه الروايتان ، فلو وطئها وقع رجعيا ، والروايتان في قوله " إن وطئتك فضرتك طالق " فإن صح فأبان الضرة : انقطع ، فإن نكحها وقلنا : تعود الصفة عاد الإيلاء ، ويندد على المدة ، والروايتان في " إن وطئت واحدة فالأخرى طالق " ، ومتى طلق الحاكم هنا طلق على الإبهام ، ولا مطالبة ، فإذا عينت بقرعة : سمعت دعوى الأخرى .