قوله ( وإن
قال : والله لا وطئتك أربعة أشهر ، فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر : لم يصر موليا ) ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ويحتمل أن يصير موليا ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب ، وصححه
الشارح ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والفروع .
فائدة :
وكذا الحكم لو
حلف على مدة ، ثم قال " إذا مضت فوالله لا وطئتك مدة بحيث يكون مجموع المدتين أكثر من أربعة أشهر " قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وصاحب الفروع ، وغيرهم .
تنبيه : ظاهر قوله ( وإن
قال : والله لا وطئتك إن شئت ، فشاءت : صار موليا ) ، أنه سواء شاءت في المجلس أو في غيره ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : تعتبر مشيئتها في الحال .
[ ص: 178 ]
قوله ( وإن )
( قال : إلا أن تشائي ، أو إلا باختيارك ، أو إلا أن تختاري ) ( لم يصر موليا ) ، وهو المذهب مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وغيره ، ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : إن لم تشأ في المجلس : صار موليا ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والتبصرة ، وقدمه في المستوعب ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير .