قوله ( وإن
قال لنسائه : والله لا وطئت واحدة منكن : صار موليا منهن ) ، فيحنث بوطء واحدة ، وتنحل يمينه ، هذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، قال في القاعدة التاسعة بعد المائة : إذا قال " لا وطئت واحدة منكن " فالمذهب الصحيح : أنه يعم الجميع ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأصحاب ، بناء على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، وحكى القاضي عن
أبي بكر : أنه يكون موليا من واحدة غير معينة ، ورده في القواعد ، قال : وحكى صاحب المغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي مصرح بخلافه . انتهى . وقيل : يبقى الإيلاء لهن في طلب الفيئة ، وإن لم يحنث بوطئهن ،
[ ص: 179 ] قال في المحرر : وهو أصح ، وقيل : تتعين واحدة بقرعة . قوله ( إلا أن يريد واحدة بعينها ، فيكون موليا منها وحدها ) وهذا بلا نزاع ، وإن أراد واحدة مبهمة ، فقال
أبو بكر : تخرج بالقرعة ، واقتصر عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وقيل : يعين هو واحدة .