قوله ( وإن
آلى من واحدة ، وقال للأخرى : شركتك معها : لم يصر موليا من الثانية ) ،
[ ص: 181 ] هذا المذهب نص عليه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، ذكره في آخر الباب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصير موليا منها ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وذكره في باب صريح الطلاق وكنايته ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصير موليا منها إن نواه ، وإلا فلا ، وأطلقهن في الفروع ، ذكره في " باب صريح الطلاق وكنايته " ، وتقدم نظير ذلك في " باب صريح الطلاق وكنايته " ويأتي نظيرتهما في الظهار . فائدة :
قال في الرعاية الكبرى : وإن قال " إن وطئتك فأنت طالق " وقال للأخرى " أشركتك معها " ونوى وقلنا : يكون إيلاء من الأولى صار موليا من الثانية . قوله
( الرابع : أن يكون من زوج يمكنه الجماع ) ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وخرج صاحب المحرر ، ومن تبعه : صحة إيلاء من قال لأجنبية " والله لا وطئت فلانة " أو " لا وطئتها إن تزوجتها " مع لزوم الكفارة له بوطئها ، وخرج أيضا صحة إيلائه بشرط إضافته إلى النكاح كالطلاق في رواية ، على ما تقدم أول الباب .
قوله
( ويلزمه الكفارة بالحنث ، مسلما كان أو كافرا ، حرا أو عبدا ، سليما أو خصيا ، أو مريضا يرجى برؤه ) ، بلا نزاع . قوله ( فأما
العاجز عن الوطء بجب أو شلل : فلا يصح إيلاؤه )
[ ص: 182 ] وكذا لو كانت رتقاء ونحوها ، وهذا المذهب ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والمحرر ، وغيرهم ، وصححه في البلغة ، وأورده
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب مذهبا ، ويحتمل أن يصح ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، وقدمه
الزركشي ، وفيئته : لو قدرت لجامعتك .
فائدة :
على المذهب : لو
حلف ثم جب : ففي بطلانه وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ،
قلت : الصواب البطلان ، ثم وجدت
ابن نصر الله في حواشي الفروع صححه أيضا .