قوله ( ولا يصح
إيلاء الصبي ) ، إن كان غير مميز لم يصح إيلاؤه ، وإن كان مميزا صح إيلاؤه ، على الصحيح من المذهب ، جزم به في الفروع ، وغيره ، قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم : يصح من كل زوج يصح طلاقه ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يصح إيلاء الصبي ولا ظهاره ، ذكره في هذا الكتاب في " كتاب الظهار " على ما يأتي ، قال في القواعد الأصولية في القاعدة الثانية : وإذا قلنا يصح طلاقه ، فهل يصح ظهاره وإيلاؤه أم لا ؟ الأكثرون من أصحابنا على صحة ذلك ، وحكى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، ثم قال :
قلت وحكى في المذهب في انعقاد يمينه وجهين . انتهى .
[ ص: 183 ] والوجهان إنما هما مبنيان على صحة طلاقه وعدمها ، كما صرح بذلك في الهداية ، والمستوعب ، فإنهما لما حكيا الوجهين ، وأطلقاهما ، قالا : بناء على طلاقه ، وقد حكى الوجهين في الخلاصة من غير بناء ، وهو وصاحب المذهب تابعان لصاحب الهداية ، وقدم
الزركشي : أنه لا يصح إيلاؤه ، وإن صح طلاقه . قوله ( وفي
إيلاء السكران وجهان ) ، بناء على طلاقه ، على ما مضى في بابه محررا ، قاله الأصحاب .