قوله (
ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء ) ، هذا المذهب ، وعليه الجماهير ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنها في العبد على النصف ، نقل
أبو طالب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله رجع إليه ، وأنه قول التابعين كلهم إلا
الزهري وحده ، واختاره
أبو بكر عبد العزيز ، وذكر في عيون المسائل هذه الرواية ، وقال : لأنها لا تختلف ، فمتى كان أحدهما رقيقا يكون على النصف فيما إذا كانا حرين .