صفحة جزء
قوله ( ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء ) ، هذا المذهب ، وعليه الجماهير ، قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وعنه : أنها في العبد على النصف ، نقل أبو طالب : أن الإمام أحمد رحمه الله رجع إليه ، وأنه قول التابعين كلهم إلا الزهري وحده ، واختاره أبو بكر عبد العزيز ، وذكر في عيون المسائل هذه الرواية ، وقال : لأنها لا تختلف ، فمتى كان أحدهما رقيقا يكون على النصف فيما إذا كانا حرين .

التالي السابق


الخدمات العلمية