قوله (
وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر ، يعني : من وقت اليمين ) ، وهذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال في الموجز : تضرب لكافر بعد إسلامه ، وقدمه
الزركشي ، وقال : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه ، قوله ( فإن كان بالرجل عذر يمنع الوطء : احتسب عليه بمدته )
[ ص: 184 ] بلا نزاع أعلمه
( وإن كان ذلك بها : لم يحتسب عليه ) ، كصغرها وجنونها ونشوزها ، وإحرامها ومرضها وحبسها ، وصيامها واعتكافها المفروضين ، وهذا المذهب ، جزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، وقيل : يحتسب عليه . كالحيض ، قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ،
والشيرازي ،
وابن البنا ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، قال في الوجيز : تضرب مدته من اليمين ، سواء كان في المدة مانع من قبلها أو من قبله ، وأطلقهما في الفروع ، والحاوي الصغير ،
والزركشي ، وقيل : مجنونة لها شهوة كعاقلة . قوله ( وإن طرأ بها : استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض ، فإنه يحتسب بمدته ) ، إذا
طرأ بها عذر ، غير الحيض والنفاس ، من الأعذار المتقدمة ونحوها ، فالصحيح من المذهب : أنها تستأنف [ المدة ] عند زواله ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : يحتسب عليه بمدته ، فلا تستأنف المدة ، وأما إن كان حيضا : فإنها تحتسب بمدته بلا نزاع ، وفي النفاس وجهان ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والبلغة ، والشرح ، والفروع ،
والزركشي ، والنظم ، وشرح
ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي ، وهما وجهان عند الأكثر وفي البلغة والفروع : روايتان .
[ ص: 185 ] أحدهما : لا يحتسب عليه ، صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في إدراك الغاية . والثاني : يحتسب عليه كالحيض ، اختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في تجريد العناية .