قوله ( وإن )
( وطئها في الفرج وطئا محرما ) ( مثل أن يطأ في حال الحيض ، أو النفاس ، أو الإحرام ، أو صيام فرض من أحدهما فقد فاء ، لأن يمينه انحلت به ) ، وهذا المذهب ، قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وقال
أبو بكر : الأصح أنه لا يخرج من الفيئة ، وقال : هو قياس المذهب ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية .
فائدتان
إحداهما : لو
استدخلت ذكره وهو نائم ، أو وطئها نائما ، أو ناسيا ، أو جاهلا بها ، أو مجنونا ولم نحنث الثلاثة أو كفر يمينه بعد المدة قبل الوطء : ففي خروجه من الفيئة وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، قال في الكافي : وإن وطئها وهو مجنون لم يحنث ، ويسقط الإيلاء ، ويحتمل أن لا يسقط ، وإن وطئها ناسيا ، فأصح الروايتين : لا يحنث ، فعليها : هل يسقط الإيلاء ؟ على وجهين . كالمجنون ، وقال في المحرر : لو استدخلت ذكره وهو نائم ، أو وطئها ناسيا ، أو في حال جنونه وقلنا : لا يحنث خرج من الفيئة ، وقيل : لا يخرج ، وقدم فيما إذا كفر بعد المدة قبل الوطء أنه لم يخرج من الفيئة ، وقال في المنور : يخرج بتغييب الحشفة في قبل مطلقا .
[ ص: 189 ] وقال
ابن عبدوس في تذكرته : ويكفر بوطء ، ولو مع إكراه ونسيان ، وقال في المغني ، والشرح : وإن
كفر بعد الأربعة أشهر ، وقبل الوقف : صار كالحالف على أكثر منها إذا مضت يمينه قبل وقفه . انتهيا .
الثانية : لو
أكره على الوطء فوطئ : فقد فاء إليها ، قال في الترغيب : إذ الإكراه على الوطء لا يتصور . قوله ( وإن لم يفئ ، وأعفته المرأة : سقط حقها ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، ويحتمل أن لا يسقط ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية ، ولها المطالبة بعد كسكوتها ، وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .