قوله ( وإن
لم تعفه : أمر بالطلاق ، فإن طلق واحدة فله رجعتها ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير والفروع ، وغيرهم ، واختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنها تكون بائنة ، ويأتي طلاق الحاكم إذا قلنا : يطلق هل هو رجعي ، أو بائن ؟ قوله
( فإن لم يطلق : حبس وضيق عليه حتى يطلق ) ( في إحدى الروايتين ) ،
[ ص: 190 ] وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وفي الأخرى : يطلق الحاكم عليه ، وهو المذهب ، قال
الشارح : هذا أصح ، قال في الفروع : وهو أظهر واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في التعليق ،
والشريف nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهم ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والفروع ، والقواعد ، قال
ابن عبدوس في تذكرته : وآبيها وطلاق : يحبس ، ثم يطلق عليه الحاكم فعلى المذهب وهو أن الحاكم يطلق عليه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا " وإن طلق واحدة فهو كطلاق المولي " ، يعني : أنها هل تقع رجعية ، أو بائنة ؟ وأن الصحيح من المذهب : أنها تقع رجعية ، وهذا المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن طلاق الحاكم بائن ، وإن قلنا : إن طلاق المولي رجعي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أن
فرقة الحاكم تكون بائنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : فرقة الحاكم كاللعان ، فتحرم على التأبيد ، اختاره
أبو بكر ، قاله
الزركشي ، وقال : امتنع
ابن حامد والجمهور من إثبات هذه الرواية ، وقال : والطريقان في كل فرقة من الحاكم .
قوله ( وإن طلق ثلاثا ، أو فسخ صح : ذلك ) ، يعني : لو
طلق الحاكم ثلاثا أو فسخ : صح ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ،
[ ص: 191 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، ونص عليه في الطلاق الثلاث في رواية
أبي طالب ، وقطع به في المغني ، والشرح ، ونصراه ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي ،
والزركشي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وقدم في التبصرة : أنه لا يملك ثلاثا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتعين الطلاق ، فلا يملك الفسخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتعين الفسخ ، فلا يملك الطلاق .
فائدة :
لو
قال : فرقت بينكما ، فهو فسخ ، على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : طلاق .