قوله ( وإن )
( ادعى أن المدة ما انقضت ، أو أنه وطئها ، وكانت ثيبا ) ( فالقول قوله ) ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وفي الترغيب احتمال : أن القول قولها في عدم الوطء ، بناء على رواية في العنة ، فعلى المذهب : لو
طلقها فهل له رجعة ، أم لا ؟ لأنه ضرورة ، وفي الترغيب احتمالان في ذلك .