قوله ( وإن )
( كانت بكرا ، وادعت أنها عذراء ، فشهدت بذلك امرأة عدل ) ( فالقول قولها ، وإلا فالقول قوله ) بلا نزاع ، قوله
( وهل يحلف من القول قوله ؟ ) ( على وجهين ) ، وهما روايتان ، وقال في الرعايتين ، والحاوي : في الثيب روايتان ، وفي البكر : وجهان ،
[ ص: 192 ] وأطلقهما في الفروع ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ،
والزركشي . أحدهما : يحلف ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في بعض النسخ ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الشرح ، والمحرر ، والمستوعب . والوجه الثاني : لا يحلف ، قال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : لو
ادعى وطء الثيب لا يمين عليه ، وصححه في التصحيح واختاره
أبو بكر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهو أصح ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وقال : نص عليه ; لأنه لا يقضي فيه بالنكول قال في المغني : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أنه لا يمين هنا إذا شهدا بالبكارة لقوله في باب العنين : فإن شهدت بما قالت : أجلت سنة ، ولم يذكر يمينا ، وهذا قول
أبي بكر ، وقال
الناظم : ودعواه بقيا الوقت أو وطء ثيب فقلده وليحلف على المتأكد وإن تك بكرا ثم تشهد عدلة
بعذرتها تقبل وتحلف بمبعد تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن الوجهين يشمل البكر إذا شهد بأنها بكر ، وأن فيها وجها يحلفها ، وهو صحيح ، ذكر هذا الوجه في الشرح ، والرعايتين ، والترغيب ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم ، وظاهر كلامه في الفروع : أن حكاية الوجهين فيها لم يذكره إلا في الترغيب فقط ، فإنه قال : إذا شهد بالبكارة امرأة قبل ، وفي الترغيب في يمينها وجهان .