صفحة جزء
قوله ( وإن ) ( قال : أنت علي كظهر أبي ، أو كظهر أجنبية ، أو أخت زوجتي ، أو عمتها ، أو خالتها ) ( فعلى روايتين ) ، وأطلقهما في المستوعب ، والشرح ، وأطلقهما في الأولتين في الخلاصة . إحداهما : هو ظهار ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، واختاره فيما إذا قال " كظهر أجنبية " الخرقي ، وأبو بكر في التنبيه ، وجماعة من الأصحاب ، على ما حكاه القاضي ، واختاره القاضي أيضا في موضع من كلامه . [ ص: 196 ]

والرواية الثانية : ليس بظهار ، واختاره فيما إذا قال " كظهر الأجنبية " ابن حامد والقاضي في التعليق ، والشريف ، وأبو الخطاب ، والشيرازي ، وكذا أبو بكر ، على ما حكاه عنه المصنف ، قال الزركشي : وفي معنى مسألة الخرقي : إذا شبه امرأته بأخت زوجته ونحوها ; لأن تحريمها تحريم مؤقت ، وعنه : هو ظهار ، إن قال " أنت علي كظهر أبي " أو " كظهر رجل " نصره القاضي ، وأصحابه ، قال في الفروع : وعكسها أبو بكر ، فعلى الرواية الثانية : عليه كفارة يمين ، على الصحيح من المذهب ، وعنه : لغو لا شيء فيه ، وأطلقهما الزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية