قوله ( وإن )
( قال : أنت علي كظهر أبي ، أو كظهر أجنبية ، أو أخت زوجتي ، أو عمتها ، أو خالتها ) ( فعلى روايتين ) ، وأطلقهما في المستوعب ، والشرح ، وأطلقهما في الأولتين في الخلاصة . إحداهما : هو ظهار ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، واختاره فيما إذا قال " كظهر أجنبية "
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر في التنبيه ، وجماعة من الأصحاب ، على ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا في موضع من كلامه .
[ ص: 196 ]
والرواية الثانية : ليس بظهار ، واختاره فيما إذا قال " كظهر الأجنبية "
ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في التعليق ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والشيرازي ، وكذا
أبو بكر ، على ما حكاه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، قال
الزركشي : وفي معنى مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : إذا شبه امرأته بأخت زوجته ونحوها ; لأن تحريمها تحريم مؤقت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هو ظهار ، إن قال " أنت علي كظهر أبي " أو " كظهر رجل " نصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه ، قال في الفروع : وعكسها
أبو بكر ، فعلى الرواية الثانية : عليه كفارة يمين ، على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لغو لا شيء فيه ، وأطلقهما
الزركشي .