قوله ( وإن
قال : أنت علي حرام ، فهو مظاهر ، إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا ، فهل يكون ظهارا ، أو ما نواه ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الفروع إذا قال " أنت علي حرام " وأطلق ، فالصحيح من المذهب : أنه ظهار ، كما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ،
[ ص: 197 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هو يمين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هو طلاق بائن ، حتى نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم : الحرام ثلاث حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته ، وهو يرى أنها واحدة فرقت بينهما ، مع أن أكثر الروايات
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : كراهة الفتيا في الكنايات الظاهرة ، قال في المستوعب : لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم ، وتقدم ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في " باب صريح الطلاق وكنايته " ، وأما إذا نوى بذلك طلاقا أو يمينا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يكون ظهارا أيضا ، وهو الصحيح من المذهب ، نقله الجماعة ، قال في الفروع : وهو الأشهر ، وكذا قال في المغني ، والشرح ، قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب : هذا المشهور في المذهب ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة وغيرها . الرواية الثانية : يقع ما نواه ، جزم به في المنور ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وأطلقهما في الرعايتين ، والفروع ، وتقدم ذلك مستوفى في " باب صريح الطلاق وكنايته " .
فائدة :
لو
قال " أنت حرام إن شاء الله " فلا ظهار ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، خلافا
لابن شاقلا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12998وابن بطة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل .