قوله ( وإن
قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أبي : لم تكن مظاهرة ) ، هذا المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في الفروع : هذا المذهب ، قال
الزركشي : هذا المعروف والمشهور والمجزوم به عند كثير من الأصحاب ، حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في روايتيه : لم تكن مظاهرة ، رواية واحدة . انتهى . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، وغيره ، وهو من مفردات المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنها تكون مظاهرة ، اختاره
أبو بكر ،
وابن أبي موسى ، فتكفر إن طاوعته ، وإن استمتعت به ، أو عزمت : فكمظاهر . قوله ( وعليها كفارة ظهار ) ، هذا المذهب ، قاله في الفروع ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال
الزركشي : هذا المشهور ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وجماعة من أصحابه
كالشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ، وابنه
أبي الحسين ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ،
[ ص: 201 ] وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليها كفارة يمين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : هذا أقيس على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وأشبه بأصوله ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا شيء عليها ، ومنها : خرج في التي قبلها كما تقدم . قوله ( وعليها التمكين قبل التكفير ) ، يعني : إذا قلنا : إنها ليست مظاهرة ، وعليها كفارة الظهار ، وهذا المذهب ، وجزم به في المحرر ، وغيره ، قال في الرعاية الصغرى : وعليها أن تمكنه قبلها في الأصح ، وقدمه في الهداية والمذهب ، والمستوعب ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقيل : لا
تمكنه قبل التكفير ، وحكى ذلك عن
أبي بكر ، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الهداية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وليس بجيد ; لأن ظهار الرجل صحيح ، وظهارها غير صحيح ، قال
الزركشي ، قلت : قول
أبي بكر جار على قوله ، من أنها تكون مظاهرة ، وقال في المحرر وغيره : وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع .
فائدتان إحداهما : يجب عليها كفارة الظهار قبل التمكين ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، وقيل : بعده ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : رأيت بخط
أبي بكر : العود التمكين . الثانية : وكذا الحكم لو علقته المرأة بتزويجها ، مثل إن
قالت " إن تزوجت فلانا ، فهو علي كظهر أبي " ،
[ ص: 202 ] قال في الفروع : فكذلك ذكره الأكثر ، وهو ظاهر نصوصه ، ولم يفرق بينهما
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وقال في المحرر : فهو ظهار ، وعليها كفارة الظهار ، نص عليه في رواية
أبي طالب ، وجزم به في الرعايتين ، والحاوي وغيرهم ، وقالوا : نص عليه ، وقال في الرعاية الكبرى ،
قلت : ويحتمل أنه لغو .