قوله ( ويحرم
وطء المظاهر منها قبل التكفير ) ، إن كان التكفير بالعتق أو الصيام : حرم الوطء إجماعا للنص ، إن كان بالإطعام : حرم أيضا ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ، وروايتيه ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ،
[ ص: 204 ] وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير بالإطعام ، اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبو إسحاق . قوله ( وهل يحرم
الاستمتاع منها بما دون الفرج ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ،
والزركشي . إحداهما : يحرم ، وهو المذهب ، اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه ، منهم
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والشيرازي ،
وابن البنا ، وغيرهم ، وصححها في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والهادي ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الفروع ، وتجريد العناية ، والمستوعب ، قال في القواعد : أشهرهما التحريم . والرواية الثانية : لا يحرم ، نقلها الأكثرون ، وذكر في الترغيب : أنها أظهرهما عنه ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وقدمه في المحرر ، والنظم .