صفحة جزء
قوله ( ويحرم وطء المظاهر منها قبل التكفير ) ، إن كان التكفير بالعتق أو الصيام : حرم الوطء إجماعا للنص ، إن كان بالإطعام : حرم أيضا ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم : القاضي في خلافه ، وروايتيه ، والشريف ، والمصنف ، والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، [ ص: 204 ] وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وعنه : لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير بالإطعام ، اختاره أبو بكر ، وأبو إسحاق . قوله ( وهل يحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والزركشي . إحداهما : يحرم ، وهو المذهب ، اختاره أبو بكر ، والقاضي ، وأصحابه ، منهم الشريف ، وأبو الخطاب ، والشيرازي ، وابن البنا ، وغيرهم ، وصححها في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والهادي ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الفروع ، وتجريد العناية ، والمستوعب ، قال في القواعد : أشهرهما التحريم . والرواية الثانية : لا يحرم ، نقلها الأكثرون ، وذكر في الترغيب : أنها أظهرهما عنه ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في المحرر ، والنظم .

التالي السابق


الخدمات العلمية