قوله (
وتجب الكفارة بالعود ، وهو الوطء ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وأنكر على
nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رحمه الله أنه العزم على الوطء ) ، وهذا المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ،
[ ص: 205 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : هو العزم ، قال في المحرر ، وغيره : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه : العود العزم ، قال
الزركشي : قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين رواية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : نص عليه في رواية جماعة ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، قال في البلغة : وهو العزم على الأظهر . قوله ( ولو
مات أحدهما ، أو طلقها قبل الوطء ، فلا كفارة عليه ) وهذا مبني على المذهب ، وهو أن العود هو الوطء ، وأما إن قلنا : إن العود هو العزم على الوطء : لو عزم ، ثم مات ، أو طلقها قبل الوطء : وجبت الكفارة ، فرعه في المحرر وغيره على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تجب ، قاله في الفروع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : العود العزم على الوطء ، إلا أنهم لم يوجبوا الكفارة على العازم على الوطء إذا مات أحدهما أو طلق قبل الوطء ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبا الخطاب ، فإنه قال : إذا مات بعد العزم أو طلق ، فعليه الكفارة .