قوله ( وإن وطئ قبل التكفير : أثم ، واستقرت عليه الكفارة ) اعلم أن
الوطء قبل التكفير محرم عليه ،
ولا تسقط الكفارة بعد وطئه بموت ولا طلاق ، ولا غير ذلك ، وتحريمها عليه باق حتى يكفر ، ولو كان مجنونا ، نص عليه ، قاله في المحرر وغيره ، قال في الفروع : ونصه تلزم مجنونا بوطئه ،
قلت : فيعايى بها ،
[ ص: 206 ] قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : لا يلزم المجنون كفارة بوطئه ، وأنه كاليمين ، قال : وهو أظهر ، وفي الترغيب وجهان كإيلاء .