قوله ( وإن
ظاهر من امرأته الأمة ، ثم اشتراها : لم تحل له حتى يكفر ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وغيرهم ، وجزم به في الخلاصة ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقال
أبو بكر في الخلاف : يبطل الظهار ، وتحل له ، فإن وطئها فعليه كفارة يمين ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، ويتخرج أنه لا كفارة عليه كظهاره من أمته .