صفحة جزء
قوله ( وإن ظاهر من امرأته الأمة ، ثم اشتراها : لم تحل له حتى يكفر ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم الخرقي ، وابن حامد ، والقاضي وغيرهم ، وجزم به في الخلاصة ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقال أبو بكر في الخلاف : يبطل الظهار ، وتحل له ، فإن وطئها فعليه كفارة يمين ، واختاره أبو الخطاب ، ويتخرج أنه لا كفارة عليه كظهاره من أمته .

التالي السابق


الخدمات العلمية